السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
55
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) « قال عليه السّلام فيها : « والأرضون التي اخذت عنوة بخيل ورجال فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها » إلى أن قال عليه السّلام : « ويؤخذ بعد ما بقي العشر ، فيقسّم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمّال الأرض وأكرتها ، فيدفع إليهم أنصباؤهم على ما صالحهم عليه ، ويؤخذ الباقي ، فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين اللّه ، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجود الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير » - المصدر السابق : 541 .